الحر العاملي
175
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الأب . [ 67 ] وقال عليه السلام : إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة ، فأنبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلَّهنّ . [ 68 ] وقال عليه السلام : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . الثامنة : في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة وقد مرّ . [ 69 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لك ، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك . [ 70 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يصلح لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له . التاسعة : في المرأة إذا أرضعت مملوكها وقد مرّ . [ 71 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته ، لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ . [ 72 ] وقال عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه .
--> [ 67 ] الوسائل 14 : 306 / 2 . [ 68 ] الوسائل 14 : 306 / 3 . [ 69 ] الوسائل 14 : 306 / 1 . [ 70 ] الوسائل 14 : 307 / 2 . [ 71 ] الوسائل 14 : 307 / 1 . [ 72 ] الوسائل 14 : 307 / 2 .